Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 46

  1. من أحكام الميراث
  2. أم وإخوة لأم وإخوة لأب وجد لأب

أم وإخوة لأم وإخوة لأب وجد لأب

المفتي

محمد بخيت.

ربيع الثانى ١٣٣٥ هجرية - ١٧ فبراير ١٩١٧ م

المبادئ

١ - يحجب الجد لأب الإخوة لأب والإخوة لأم.

٢ - بانحصار الإرث فى الجد لأب والأم يكون للأم السدس فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا

السؤال

من عبد العزيز احمد فى بنت توفيت عن جدها أبى أبيها وعن أم وأخ وأخت لأم وعن إخوة لأب ذكور ثلاثة وإناث اثنتين - فمن الذى يرث منهم ومن الذى لا يرث وما حصة كل واحد منهم وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لأم المتوفاه المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولجدها أبى أبيها الباقى تعصيبا ولا شىء للأخ والأخت من الأم لحجبهما بالجد اتفاقا ولا للإخوة لأب المذكورين لحجبهم بالجد أيضا على القول.

الراجح المفتى به

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 4، ص 46 (SanadKitab #432, hlm. urut 1546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.