Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 56

  1. من أحكام الميراث
  2. زوج وأولاد ابن وأخ وأخت شقيقان

زوج وأولاد ابن وأخ وأخت شقيقان

المفتي

محمد بخيت.

صفر ١٣٣٧ هجرية - ٢٥/١١/١٩١٨ م

المبادئ

١ - يحجب الإخوة الأشقاء بابن الابن.

٢ - بانحصار الإرث فى زوج وأولاد ابن يكون للزوج النصف فرضا ولأولاد الابن الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال

من وجيدة بنت حسن فى امرأة توفيت عن زوجها وعن أولاد ابنها المتوفى فى حياتها ذكر وأنثيين وعن أخ وأخت شقيقين فقط وتركت ما يورث عنها شرعا.

فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث. وما نصيب كل وارث من تركتها.

أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاد ابنها المتوفى فى حياتها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.

ولا شىء للأخ والأخت الشقيقين لحجبهما بابن الابن المذكور

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 4، ص 56 (SanadKitab #432, hlm. urut 1556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.