Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 68

  1. من أحكام الميراث
  2. أب وجد لأب وجدة لأب وجدة لأم وأخت وأخت لأب وأعمام

أب وجد لأب وجدة لأب وجدة لأم وأخت وأخت لأب وأعمام

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

ذو الحجة ١٣٣٩ هجرية - ٦/٨/١٩٢١ م

المبادئ

١ - يحجب الأعمام بالأب.

٢ - تحجب الأخوات الشقيقات أو لأب بالأب.

٣ - يحجب الجد لب والجدة لأب بالأب.

٤ - بانحصار الإرث فى جدة لأم وأب يكون للجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا

السؤال

من عبد الله محمد - فى رجل توفى عن أبيه وعن جده أبى أبيه وعن جدته أم أبيه وجدته أم أمه وعن أخته شقيقته وأخته لأبيه وعن أعمامه وعماته ألأشقاء وترك تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث

الجواب

لجدة المتوفى المذكور أم أمه من تركته السدس فرضا والباقى لأبيه تعصيبا ولا شىء لسواهما مما ذكر فى السؤال والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 4، ص 68 (SanadKitab #432, hlm. urut 1568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.