Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 74

  1. من أحكام الميراث
  2. بنت الابن مع البنتين

بنت الابن مع البنتين

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

رمضان ١٣٤١ هجرية - ٥/٥/١٩٢٣ م

المبادئ

١ - تحجب بنت الابن بالبنتين.

٢ - بانحصار الإرث فى بنتين فقط تكون التركة كلها لهما فرضا وردا مناصفة بينهما

السؤال

من نعمان حصنى فى رجل توفى وترك بنتيه وبنت ابنه فهل تستحق بنت الابن شيئا فى الميراث نطلب الجواب

الجواب

تقسم تركة المتوفى المذكور جميعها بين بنتيه فرضا وردا بالسوية بينهما ولا شىء لبنت الابن لحجبها بالبنتين المذكورتين - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم.

تعليق صدر القانون ٧١ لسنة ١٩٤٦ وجعل لبنت الابن فى هذه الحالة وصية واجبة طبقا للمادة ٧٦ منه

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 4، ص 74 (SanadKitab #432, hlm. urut 1574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.