Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 83

  1. من أحكام الميراث
  2. أخ لأب وأولاد ابن من الذكور والإناث

أخ لأب وأولاد ابن من الذكور والإناث

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

جمادى الثانى ١٣٢٣ هجرية - ١٥ يناير ١٩٢٥ م

المبادئ

١ - يحجب الأخ لأب بابن الابن.

٢ - بانحصار الإرث فى أولاد ابن تكون التركة لهم للذكر مثل حظ الانثيين تعصيبا

السؤال

من شحاتة ابراهيم فى شخص توفى عن أخ من أبيه وعن أولاد ابن له توفى من قبله وهم ذكر واحد وإناث ثلاث - والمطلوب معرفة من يرثه ومن لا يرثه مع العلم أن المتوفى المذكور وورثته ذميون أقباط مقيمون بمصر متحدون فى الدين والدار

الجواب

تقسم تركة المتوفى المذكور بين أولاد ابنه المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخ من الأب لحجبه بابن الابن المذكور.

وهذا متى كان المتوفى المذكور وورثته ذميين متحدين فى الدين والدار

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 4، ص 83 (SanadKitab #432, hlm. urut 1583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.