Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 89

  1. من أحكام الميراث
  2. الجدة لأم مع الأب والأخت الشقيقة والأخ لأب

الجدة لأم مع الأب والأخت الشقيقة والأخ لأب

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

شوال ١٣٤٤ هجرية - ١٨/٤/١٩٢٦ م

المبادئ

١ - تحجب الأخت الشقيقة والأخ لأب بالأب.

٢ - بانحصار ألإرث فى جدة لأم وفى أب فقط يكون للجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا

السؤال

بخطاب المحافظة رقم ١١ أبريل ١٩٢٦/١٣٧ بما صورته - محول لدار الإفتاء بأمل الإفادة بما تطلبه وزارة الحربية بإفادتها ١٤/٥/٣٠٧ بظاهره

الجواب

اطلعنا على خطاب عزتكم رقم ١١ أبريل ١٩٢٦ / ١٣٧ وعلى الشهادة الإدارية المرافقة الخاصة بورثة المرحوم محمد حافظ أحمد المؤرخة ١٦ مارس ١٩٢٦ م الواردة بإفادة قسم بولاق ٣٠٩ - ونفيد أن لجدته أم أمه من تركته السدس فرضا والباقى لوالده تعصيبا ولا شىء للأخت الشقيقة ولا للأخ من الأب لحجبهما بوالده المذكور كما سبقت الإجابة منا عن ذلك بالفتوى ٣٣٠ جزء ٢٧ بتاريخ أول مارس ١٩٢٦ والأوراق عائدة من طيه كما وردت

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 4، ص 89 (SanadKitab #432, hlm. urut 1589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.