Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 93

  1. من أحكام الميراث
  2. الأم مع جد لأب وأخت شقيقة وإخوة لأم وزوجة

الأم مع جد لأب وأخت شقيقة وإخوة لأم وزوجة

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

صفر ١٣٤٥ هجرية - ١٧ أغسطس ١٩٢٦ م

المبادئ

١ - تحجب الأخت الشقيقة والإخوة لأم بالجد لأب.

٢ - بانحصار الإرث فى أم وزوجة وجد لأب يكون للأم السدس فرضا وللزوجة الربع فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا

السؤال

من ناظر مدفن الأميرة المرحومة فاطمة هانم اسماعيل بما صورته - فى شخص توفى وترك أختا شقيقة وأما وإخوة لأم ذكورا وإناثا وزوجة وجدا والد أبيه فما يخص كلا من الجميع أرجو التفضل بإفادتنا بما يقتضيه الحكم الشرعى للعمل بمقتضاه

الجواب

لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لجده والد أبيه تعصيبا ولا شىء لأخته الشقيقة ولا لأخويه لأمه لحجبهم بالجد المذكور وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى.

السؤال والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 4، ص 93 (SanadKitab #432, hlm. urut 1593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.