Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 95

  1. من أحكام الميراث
  2. أم وجدة لأب وعمات شقيقات

أم وجدة لأب وعمات شقيقات

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

صفر ١٣٤٥ هجرية - ٣٠/٨/١٩٢٦ م

المبادئ

١ - تحجب الجدة لأب بالأم.

٢ - العمات من ذوى الأرحام لا يرثن مع صاحب فرض أو عصبة.

٣ - بانحصار الإرث فى أم تكون التركة لها فرضا وردا

السؤال

من بدر محمد - فى رجل توفى عن زوجته وعن والدته وعن ابنه من زوجته المذكورة - ثم توفى الولد المذكور عن أمه وعن جدته لوالده وعن عماته شقيقات لوالده فما نصيب كل وارث من هؤلاء عن المتوفيين المذكورين أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب

الجواب

لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا.

وجميع تركة المتوفى الثانى لأمه فرضا وردا.

ولا شىء لجدته لحجبها بالأم ولا لعماته المذكورات لأنهن من ذوى الأرحام الؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض والذين يرد عليهم وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 4، ص 95 (SanadKitab #432, hlm. urut 1595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.