Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 97

  1. من أحكام الميراث
  2. أم وجدة لأب وجد لأب

أم وجدة لأب وجد لأب

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

ربيع أول ١٣٤٥ هجرية - ٦/١٠/١٩٢٦ م

المبادئ

١ - تحجب الجدة لأب بالأم.

٢ - بانحصار الإرث فى أم وجد لب يكون للأم الثلث فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا

السؤال

بخطاب ناظر القسم المالى بالمحافظة رقم ٤ أكتوبر ١٩٢٦/٢٢٨٨ بما صورته نرسل الأوراق طيه بأمل الإفادة عما يخص كلا من ورثة أنعام بنت الخفير على أحمد المتوفى الموضحين بالشهادة الادارية احدى مرفقاته المعتمدة من حضرة مأمور مركز طوخ فى ١٦ سبتمبر ١٩٢٦ م لاجراء اللازم

الجواب

اطلعنا على خطاب المحافظة رقم ٤ أكتوبر ١٩٢٦ / ٢٢٨٨ وعلى الشهادة الادارية المرافقة له الخاصة بورثة المرحومة أنعام بنت الخفير على أحمد زايد المتوفى ونفيد أن لوالدتها من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لجدها لوالدها تعصيبا ولا شىء لجدتها لوالدها لحجبها بالأم وهذا حيث الحال كما ذكر والأوراق عائدة من طيه كما وردت

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 4، ص 97 (SanadKitab #432, hlm. urut 1597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.