Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 99

  1. من أحكام الميراث
  2. عمان لأب وأبناء وبنات أعمام وعمة وبنات أخ

عمان لأب وأبناء وبنات أعمام وعمة وبنات أخ

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

صفر ١٣٤٦ هجرية - ٢٠ أغسطس ١٩٢٧ م

المبادئ

١ - يحجب أبناء الأعمام الأشقاء بالعمين لأب.

٢ - بنات الأعمام والعمة الشقيقة وبنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٣ - بانحصار الإرث فى عمين لأب يكون لهما جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهما

السؤال

من محمود محمد بما صورته - فى رجل مات عن بنتى أخيه الشقيق المتوفى قبله وعن عميه لأبيه وعمة شقيقة وأولاد أعمام أشقاء ذكور وأناث فمن يرث ومن لا يرث.

أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

جميع تركة المتوفى المذكور لعميه لأبيه تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لأبناء الأعمام الأشقاء الذكور لحجبهم بالعمين المذكورين ولا لبنات الأعمام الأشقاء ولا للعمة وبنتى الأخ الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 4، ص 99 (SanadKitab #432, hlm. urut 1599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.