Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 103

  1. من أحكام الميراث
  2. زوجة وبنات وأولاد ابن مع أخ شقيق

زوجة وبنات وأولاد ابن مع أخ شقيق

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

ربيع أول ١٣٤٦ هجرية - ٢٤/٩/١٩٢٧ م

المبادئ

١ - يحجب الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنات وأولاد ابن يكون للزوجة الثمن فرضا.

وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن. ولأولاد الابن الباقى تعصيبا

السؤال

من سيد محمد - فى رجب توفى عن أخ شقيق وعن ثلاث بنات إناث وعن زوجة وابن ابن وبنت ابن مات فى حياة أبيه فهل يرث ابن الابن وبنت الابن فى تركته والحال هذه أم لا أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلاث الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لولدى الابن المتوفى قبله تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخ الشقيق لحجبه بابن الابن المذكور.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 4، ص 103 (SanadKitab #432, hlm. urut 1603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.