Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 106

  1. من أحكام الميراث
  2. زوجة وبنتان وأخت شقيقة وأولاد ابن

زوجة وبنتان وأخت شقيقة وأولاد ابن

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

رجب ١٣٤٦ هجرية - أول يناير ١٩٢٧ م

المبادئ

١ - تحجب الأخت الشقيقة بالفرع الوارث المذكر.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأولاد الابن الباقى تعصيبا

السؤال

من حسن حسن - فى رجل توفى عن ابنته من زوجة متوفاة قبله وعن ابنته من زوجة فى العصمة وعن أخته شقيقته وعن أولاد أولاده الذكور ثلاث بنات وولد نلتمس إفادتنا عن ذلك شرعا

الجواب

لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأولاد أولاده الذكور الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بابن الابن - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 4، ص 106 (SanadKitab #432, hlm. urut 1606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.