Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 108

  1. من أحكام الميراث
  2. بنات وابن ابن وأخت شقيقة

بنات وابن ابن وأخت شقيقة

المفتي

عبد المجيد سليم.

ذو الحجة ١٣٤٦ هجرية

المبادئ

١ - تحجب الأخت الشقيقة بالفرع الوارث المذكر.

٢ - بانحصار الإرث فى خمس بنات وابن ابن يكون للبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن الابن تعصيبا

السؤال

من عبد العزيز سالم - فى امرأة توفيت وانحصر ميراثها فى أولادها الإناث الخمس وابن ابنها المتوفى قبل وفاتها وأختها شقيقتها فقط والمطلوب معفة بيان من يرث ومن لا يرث من تركة المتوفاة المذكورة.

أفيدوا بالجواب ولكم الثواب

الجواب

لبنات المتوفاة المذكورة الخمص المذكورات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن ابنها المتوفى قبلها تعصيبا ولا شىء للأخت الشقيقة - وهذا حيث كان الحال كما ذكر ولم يكن للمتوفاة ورثة خلاف المذكورين بالسؤال

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 4، ص 108 (SanadKitab #432, hlm. urut 1608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.