Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 123

  1. من أحكام الميراث
  2. ثلاث بنات وبنت ابن

ثلاث بنات وبنت ابن

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع أول ١٣٥٠ هجرية - ١٩ يوليو ١٩٣١ م

المبادئ

١ تحجب بنت الابن بالبنتين فأكثر عن الميراث.

٢ - بانحصار ألإرث فى ثلاث بنات يستحققن وحدهن جميع التركة فرضا وردا بالسوية بينهن

السؤال

من سكينة عثمان بما يأتى توفيت امرأة عن بناتها الثلاث وعن بنت ابنها.

فما نصيب كل

الجواب

تقسم تركة المتوفاة المذكورة بين بناتها الثلاث بالسوية بينهن فرضا وردا ولا شىء لبنت ابنها لحجبها بالبنات المذكورات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى بناتها الثلاث والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 4، ص 123 (SanadKitab #432, hlm. urut 1623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.