Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 135

  1. من أحكام الميراث
  2. الأب مع الجدة لأب والجدة لأم

الأب مع الجدة لأب والجدة لأم

المفتي

عبد المجيد سليم.

شوال ١٣٥٣ هجرية - ١٧ من يناير ١٩٣٥ م

المبادئ

١ - تحجب أم لأب بالأب.

٢ - بانحصار الإرث فى جدة لأم وأب.

يكون لأم الأم السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا

السؤال

رجل مات عن تركة وأب وأم أب وأم أم - فهل التركة تخص الأب فقط

الجواب

للجدة أم الأم من تركة المتوفى المذكور السدس فرضا والباقى لأبيه تعصيبا ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأب - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 4، ص 135 (SanadKitab #432, hlm. urut 1635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.