Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 140

  1. من أحكام الميراث
  2. أخت شقيقة وأب وأم وزوجة

أخت شقيقة وأب وأم وزوجة

المفتي

عبد المجيد سليم.

جمادى الثانية ١٣٥٤ هجرية - ٧/٩/١٩٣٥ م

المبادئ

١ - تحجب الأخت الشقيقة بالأب.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وأب وأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأم ثلث الباقى وللأب ثلثاه

السؤال

طلبت مصلحة السجون بيان ما يستحقه كل من ورثة الدكتور حسين فى ماهيته

الجواب

بناء على كتاب عزتكم رقم م/٨/١٣/١٠ المؤرخ ٢٩ أغسطس ١٩٣٥ م المتضمن وفاة الدكتور حسين عن والد والده وأخت شقيقة وزوجة ونفيد بأنه إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولم يكن له من الإخوة مطلقا سوى أخته شقيقته كان لزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأم ثلث الباقى فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة وللأب ثلثا هذا الباقى تعصيبا ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بالأب.

وتفضلوا بقبول وافر التحية

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 4، ص 140 (SanadKitab #432, hlm. urut 1640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.