Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 158

  1. من أحكام الميراث
  2. الزوج مع ابن العمة وابن بنت العمة وابن العم لأم

الزوج مع ابن العمة وابن بنت العمة وابن العم لأم

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع الثانى سنة ١٣٥٧ هجرية - ٢٦ يونية ١٩٣٨ م

المبادئ

١ - يحجب ابن بنت العمة الشقيقة وابن العم لأب بابن العمة الشقيقة.

٢ - بانحصار الإرث فى زوج المتوفاة وابن عمتها الشقيقة.

يكون لزوجها النصف فرضا.

ولابن عمتها الشقيقة الباقى

السؤال

توفيت عن ورثاها وهم زوجها عبد العال وعن ابن عمها أخ والدها من أمه عفيفى على وعن ابن عمتها شقيقة والدها وابن بنت عمتها شقيقة والدها.

فمن يرث ومن لا يرث من هؤلاء

الجواب

لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى لابن عمتها شقيقة والدها ولا شىء لابن بنت العمة الشقيقة لأن ابن العمة الشقيقة أقرب منه درجة كما لا شىء لابن العم من الأم لقوة قرابة ابن العمة الشقيقة عنه.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 4، ص 158 (SanadKitab #432, hlm. urut 1658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.