Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 166

  1. من أحكام الميراث
  2. أولاد الأخ لأب مع الأخ لأب

أولاد الأخ لأب مع الأخ لأب

المفتي

عبد المجيد سليم.

جمادى الأولى ١٣٥٩ هجرية - ١ يوليو ١٩٤٠ م

المبادئ

١ - يحجب أولاد الأخ لأب بالأخ لأب.

٢ - جميع التركة تكون للأخ لأب تعصيبا عند انفراده

السؤال

توفى عن أخيه من الأب وعن أولاد أخيه من الأب وليس له وارث سواهم فمن يرث ومن لا يرث

الجواب

جميع تركة المتوفى لأخيه من أبيه تعصيبا ولا شىء لأولاد الأخ من الأب لحجبهم بالأخ.

وهذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.. والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 4، ص 166 (SanadKitab #432, hlm. urut 1666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.