Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 172

  1. من أحكام الميراث
  2. زوجة وبنتان وأختان لأب وابن أخ لأب وابن عم شقيق

زوجة وبنتان وأختان لأب وابن أخ لأب وابن عم شقيق

المفتي

عبد المجيد سليم.

جمادى الثانية ١٣٦٠ هجرية - ٢٩/٦/١٩٤١ م

المبادئ

١ - يحجب ابن الأخ لأب وابن العم الشقيق بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأختين لأب - يكون للزوجة الثمن فرضا.

وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما - وللأختين لأب الباقى تعصيبا

السؤال

توفى رجل عن زوجته وبنتيه وأختيه لأبيه وابن أخيه من أبيه وابن عمه الشقيق فقط فمن يرث ومن لا يرث

الجواب

لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لأختيه من أبيه مناصفة بينهما لصيرورتهما عصبة مع البنتين ولا شىء لابن أخيه من أبيه ولا لابن العم الشقيق وهذا اذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 4، ص 172 (SanadKitab #432, hlm. urut 1672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.