Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 196

  1. من أحكام الميراث
  2. اجتماع الزوج مع الأختين الشقيقتين

اجتماع الزوج مع الأختين الشقيقتين

المفتي

بكرى الصدفى.

شوال ١٣٢٦ هجرية

المبادئ

١ - إذا زادت أنصباء أصحاب الفروض على التركة زيدت سهامهم.

ودخل النقصان عليهم جميعا بقدر حصصهم.

٢ - عند اجتماع الزوج مع الأختين الشقيقتين.

يكون للزوج النصف فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وفيها عول

السؤال

من الشيخ عبد السلام من علماء الأزهر فى امرأة توفيت عن أختين شقيقتين وعن زوج لا غير - فكيف تقسم تركتها بالفريضة الشرعية أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تقسم تركتها على سبعة أجزاء للزوج منها ثلاثة وللأختين الشقيقتين الأربعة الباقية بالسوية بينهما وذلك لأن مسألتها من ستة وتعول إلى سبعة والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 4، ص 196 (SanadKitab #432, hlm. urut 1696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.