Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 200

  1. من أحكام الميراث
  2. الزوج مع الأخوات لأب

الزوج مع الأخوات لأب

المفتي

بكرى الصدفى.

محرم ١٣٣٢ هجرية

المبادئ

بانحصار الإرث فى زوج وثلاث أخوات لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأخوات لأب الثلثان فرضا وفى المسألة عول

السؤال

من محمد شريف فى امرأة توفيت عن زوجها وثلاث أخوات إناث من أبيها لا غير - وتركت ما يورث عنها شرعا.

فكيف تقسم تركتها بين ورثتها المذكورين بالفريضة الشرعية.

أفيدوا الجواب. ولفضيلتكم الثواب

الجواب

إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تقسم تركتها على سبعة أجزءا للزوج منها ثلاثة وللثلاث أخوات من الأب المذكورات الأربعة الأجزءا الباقية بالسوية بينهن والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 4، ص 200 (SanadKitab #432, hlm. urut 1700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.