Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 215

  1. من أحكام الميراث
  2. زوج وأخت لأب وأم وإخوة لأم مع عم شقيق

زوج وأخت لأب وأم وإخوة لأم مع عم شقيق

المفتي

محمد بخيت.

ربيع أول ١٣٣٧ هجرية - ١٠ ديسمبر ١٩١٨ م

المبادئ

١ - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث للعصبة.

٢ - بانحصار الإرث فى زوج وأخت لأب وأم وإخوة لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية وفى المسألة عول

السؤال

من محمد سعيد فى امرأة توفيت عن زوج وأخت لأب وعن أم وإخوة لأم وأخوات لأم أيضا وعم شقيق فما نصيب كل من هؤلاء بالميراث الشرعى.

أفيدوا الجواب ولكم منا صالح الدعوات

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخت لأب النصف فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولإخوتها وأخواتها لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم جميعا فأصل المسألة من ستة وعالت إلى تسعة أسهم للزوج ثلاثة أسهم من تسعة أسهم وللأخت لأب ثلاثة أسهم من تسعة أسهم وللأم سهم واحد من تسعة أسهم وللإخوة والأخوات لأم سهمان من تسعة أسهم بالسوية بينهم الذكر منهم كالأنثى ولا شىء للعم الشقيق لأنه عصبة يأخذ ما بقى بعد أصحاب الفروض وهنا لم يبق شىء من التركة لاستغراق أصحاب الفروض التركة بل قد عالت كما ذكرنا

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 4، ص 215 (SanadKitab #432, hlm. urut 1715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.