Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 228

  1. من أحكام الميراث
  2. الأم مع أخت لأم وأختين لأب وزوج

الأم مع أخت لأم وأختين لأب وزوج

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

ذى الحجة ١٣٤١ هجرية - ١٢/٨/١٩٢٣ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت لأم وأختين لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللأختين لب الثلثان فرضا.

وفى المسألة عول

السؤال

من سيد رجب - فى امرأة توفيت عن أم وزوج وأختين لأب وأخت لأم وابن أخ لأم أفيدونا بالجواب ولكم من الله الأجر والثواب

الجواب

لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها لأمها السدس فرضا ولأختيها لأبيها الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى تسعة أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأخت لأم منها سهم واحد وللأم منها سهم واحد وللأختين لأب اربعة الأسهم الباقية بالسوية بينهما لكل واحدة منهما سهمان من تسعة أسهم ولا شىء لابن الأخ لأم.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 4، ص 228 (SanadKitab #432, hlm. urut 1728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.