Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 279

  1. من أحكام الميراث
  2. الزوج مع الأختين الشقيقتين والأخ لأب

الزوج مع الأختين الشقيقتين والأخ لأب

المفتي

عبد المجيد سليم.

رجب سنة ١٣٥٦ هجرية - ٢٣ سبتمبر ١٩٣٧ م

المبادئ

١ - متى عالت المسألة فلا شىء للعاصب.

٢ - بانحصار الإرث لزوج وأختين شقيقتين يكون للزوج النصف فرضا وللأختين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وفى المسألة عول

السؤال

من مجاهد إسماعيل قال توفيت امرأة وتركت تركة وورثه هم زوج وأخ لأب وأختان شقيقتان فما نصيب كل منهم ومن يستحق الميراث ومن فيهم لم يستحق

الجواب

لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة للزوج منها ثلاثة أسهم وللبنتين أربعة الأسهم الباقية بالسوية بينهما ولا شىء للأخ من الأب.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 4، ص 279 (SanadKitab #432, hlm. urut 1779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.