Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 285

  1. من أحكام الميراث
  2. الزوج والأم مع الأخت لأب والأخوين لأم والعم

الزوج والأم مع الأخت لأب والأخوين لأم والعم

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع الثانى سنة ١٣٥٨ هجرية - ١ يونيه ١٩٣٩ م

المبادئ

١ - متى كان فى المسألة عول فلا ميراث للعاصب.

٢ - بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت لأب وأخوين لأم يستحق الزوج النصف فرضا والأم السدس فرضا والأخت من الأب النصف فرضا والأخوان من الأم الثلث فرضا بالسوية بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى وفى المسألة عول

السؤال

طلبت محكمة مركز شبين القناطر تقسيم تركة الست بنت إبراهيم

الجواب

اطلعنا على كتاب محكمة شبين القناطر الشرعية رقم ٤٤ المؤرخ ٣/٦/١٩٣٩ بشأن تقسيم مبلغ على ورثة المرحومة الست بنت إبراهيم وعلى الشهادة الإدارية المرافقة المؤرخة ٨/٤/١٩٣٩ وقد دلت الشهادة الإدارية على وفاة الست بنت إبراهيم عن زوجها وأمها وأختها من أبيها وأخيها وأختها من أمها وعمها الشقيق ونفيد أنه إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر كان لزوجها من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختها من أبيها النصف فرضا ولأخويها من أمها الثلث فرضا بالسوية بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى.

فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وتعول إلى تسعة للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم سهم وللأخت لأب ثلاثة أسهم وللأخوين لأم السهمان الباقيان بالسوية بينهما ولا شىء للعم الشقيق والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 4، ص 285 (SanadKitab #432, hlm. urut 1785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.