Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 298

  1. من أحكام الميراث
  2. الزوج والأخوات لأب مع لأبناء عم شقيق

الزوج والأخوات لأب مع لأبناء عم شقيق

المفتي

عبد المجيد سليم.

رجب سنة ١٣٦٢ هجرية - ٢٩ يولية ١٩٤٣ م

المبادئ

١ - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.

٢ - بانحصار الإرث فى زوج وأخوات لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأخوات لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهن وفى المسألة عول

السؤال

من سليمان بحيرى قال امرأة توفيت تدعى كريمة عبد الخالق عن زوجها وعن أخواتها لأبيها الإناث مباركة ونظلة وسعاد وعن أولاد عمها الشقيق عشرة ذكور.

فما نصيب كل وارث

الجواب

لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخوات لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهن.

وقد دخل فى المسألة العول فأصلها من ستة وتعول إلى سبعة للزوج منها ثلاثة أسهم من سبعة أسهم تنقسم إليها التركة وللأخوات لب أربعة الأسهم الباقية ولا شىء لأبناء العم الشقيق.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 4، ص 298 (SanadKitab #432, hlm. urut 1798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.