Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 300

  1. من أحكام الميراث
  2. الزوج مع الأم والأخت لأب

الزوج مع الأم والأخت لأب

المفتي

عبد المجيد سليم.

محرم سنة ١٣٦٣ - ١٨ يناير سنة ١٩٤٤ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأم الثلث فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وفى المسألة عول

السؤال

من جميلة حسن قالت توفيت امرأة عن غير عقب ولها زوج ماتت وهى على عصمته ووالدة وجدة لأب وأخت لأب وثلاثة أعمام أشقاء ذكور وقد تركت تركة تورث عنها شرعا فمن يرث ومن هؤلاء وما نصيب كل وارث على حده

الجواب

لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات وللأخت لأب النصف فرضا.

فقد دخل فى المسالة العول فأصلها من ستة وتعول إلى ثمانية للزوج منها ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم تنقسم غليها التركة ولوالدتها سهمان وللأخت لأب ثلاثة الأسهم الباقية ولا شىء للجدة لأب ولا للأعمام الأشقاء وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 4، ص 300 (SanadKitab #432, hlm. urut 1800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.