Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 330

  1. من أحكام الميراث
  2. زوجة وأخت شقيقة وأختان لأم

زوجة وأخت شقيقة وأختان لأم

المفتي

علام نصار.

شوال ١٣٧٠ هجرية - ٩ ويوليو سنة ١٩٥١ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأختين لأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأختين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما وفى المسألة عول

السؤال

رجل توفى سنة ١٩٥١ عن أخت شقيقة وأختين من أمه وزوجة وليس له ذرية فمن يستحق الميراث وما نصيب كل منهم

الجواب

لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأختيه لأمه الثلث فرضا مناصفة بينهما فأصل المسألة من اثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر سهما للزوجة ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة ستة أسهم وللأختين لأم أربعة أسهم مناصفة بينهما - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 4، ص 330 (SanadKitab #432, hlm. urut 1830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.