Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 336

  1. من أحكام الميراث
  2. الزوج مع الأم والأخت وعصبة وذوى أرحام

الزوج مع الأم والأخت وعصبة وذوى أرحام

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

ذو القعدة سنة ١٣٧٢ هجرية - ٣٠ يوليه سنة ١٩٥٣ م

المبادئ

١ - لا ميراث لذوى الأرحام مع صاحب فرض أو عاصب.

٢ - متى استغرقت الفروض التركة فلا شىء للعاصب.

٣ - بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت شقيقة يكون للأم السدس فرضا وللزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وفى المسألة عول.

٤ - متى عالت المسألة فلا شىء للعاصب

السؤال

من حسانين على قال سيدة مسلمة مصرية توفيت بتاريخ ١٠/٦/١٩٥٣ عن زوجها صلاح حافظ ووالدتها الست فاطمة محمد وأختها الشقيقة الست نعيمة أحمد وأولاد أخيها الشقيق المرحوم محمد حوالة وهم ذكور وأناث أشقاء وأخيها من والدها امام حوالة وأختها من والدها وأولاد أختها من والدها وتركت ما يورث عنها شرعا فما نصيب كل منهم

الجواب

لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا - فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى سبعة أسهم للوالدة سهم وللزوج ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم ولا شىء للأخوين لأب لاستغراق أصحاب الفروض التركة ولا لأبناء الأخ الشقيق لحجبهم بالأخ لأب ولا لبنات الأخ الشقيق ولا لأولاد الأخت لأب لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 4، ص 336 (SanadKitab #432, hlm. urut 1836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.