Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 476

  1. من أحكام الميراث
  2. الأخوان لأم مع الإخوة لأب

الأخوان لأم مع الإخوة لأب

المفتي

عبد المجيد سليم.

محرم سنة ١٣٦٣ هجرية - ٢٧ يناير سنة ١٩٤٤ م

المبادئ

١ - بانحصار الإرث فى أخوين لأم وإخوة لأب يكون للأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما والباقى للإخوة لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال

من محمد مرسى قال إن المرحوم موسى عبد المقصود توفى ولم يكن متزوجا وترك أخوين لأم ذكر وأنثى كما ترك إخوة من والده ذكرين وأنثى فما نصيب كل منهم وليس له ورثة غير ذلك

الجواب

لأخوى المتوفى لأم من تركته الثلث فرضا بالسوية بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى والبااقى لإخوته لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 4، ص 476 (SanadKitab #432, hlm. urut 1976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.