Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 495

  1. من أحكام الميراث
  2. الأم مع الأخت لأب والجد لأب

الأم مع الأخت لأب والجد لأب

المفتي

عبد المجيد سليم.

رمضان سنة ١٣٦٤ هجرية - ١٨ أغسطس سنة ١٩٤٥ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى أم وأخت لأب وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللجد لأب الباقى تعصيبا

السؤال

من عبد الحليم سيد قال منذ شهر توفى رجل عن أم وأخت لأب وجد لأب فما هو نصيب كل من هؤلاء

الجواب

لأم المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات وللأخت لأب النصف فرضا والباقى للجد لأب بتعصيبا.

وتقسيم ما بقى من التركة بعد نصيب الأم على هذا النحو بالتطبيق لقانون المواريث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢ سبتمبر سنة ١٩٤٣.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان الحال كما ذكر بالسؤال

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 4، ص 495 (SanadKitab #432, hlm. urut 1995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.