Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 497

  1. من أحكام الميراث
  2. الأب والأم مع الزوجة والبنت

الأب والأم مع الزوجة والبنت

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

ربيع الأول سنة ١٣٦٥ هجرية - ٩ فبراير سنة ١٩٤٦ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى أب وأم وزوجة وبنت يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا وللأب السدس فرضا والباقى تعصيبا

السؤال

من محمود عارف قال توفى رجل عن والده ووالدته وزوجته وابنته فما نصيب كل

الجواب

لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولوالده الباقى فرضا وتعصيبا.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 4، ص 497 (SanadKitab #432, hlm. urut 1997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.