Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 1

  1. من أحكام الميراث
  2. أب وأم مع إخوة لأب وإخوة أشقاء وإخوة لأم

أب وأم مع إخوة لأب وإخوة أشقاء وإخوة لأم

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

صفر سنة ١٣٦٦ هجرية - ٣١ ديسمبر ١٩٤٦ م

المبادئ

١ - يحجب الإخوة مطلقا بالأب.

٢ - بانحصار الإرث فى أم وأب يكون للأم السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا

السؤال

من عبد القادر محمد قال توفى رجل عن أم وأب وإخوة أشقاء وإخوة لأب وإخوة لأم فمن يرث ومن لا يرث

الجواب

لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولوالده الباقى تعصيبا ولا شىء لأحد من إخوته لحجبهم بالأب - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 5، ص 1 (SanadKitab #432, hlm. urut 2001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.