Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 9

  1. من أحكام الميراث
  2. ميراث للأب بالفرض والتعصيب

ميراث للأب بالفرض والتعصيب

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

شوال سنة ١٣٦٧ هجرية - ٣١ من أغسطس سنة ١٩٤٨م

المبادئ

بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأب يكون لزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى للأب فرضا وتعصيبا

السؤال

طلبت إدارة الحسابات بوزارة الدفاع تقسيم تركة السعيد مسيحة جرجس

الجواب

اطلعنا على كتاب الإدارة رقم ٦٩/١٣/٤ المؤرخ ١٦/٦/١٩٤٨ وعلى إشهاد تحقيق الوفاة والوراثة المرفق بالأوراق الصادر من شرعية ميت غمر فى ٤ / ٥ / ١٤٨ فى المادة ١٤٠ سنة ١٩٤٨ الدال على وفاة السعيد مسيحة جرجس سنة ١٩٤٥ عن زوجته وبنته ووالده - ونفيد بأن لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولوالده الباقى قرضا وتعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 5، ص 9 (SanadKitab #432, hlm. urut 2009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.