Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 35

  1. من أحكام الميراث
  2. زوجة وبنات وأختين لأب وأبناء عم

زوجة وبنات وأختين لأب وأبناء عم

المفتي

علام نصار.

جمادى الأولى سنة ١٣٧١ هجرية - ١٦ فبراير سنة ١٩٥٢ م

المبادئ

١ - يحجب أبناء العم الشقيق بالأخت لأب التى صارت عصبة مع البنت.

٢ - بانحصار الإرث فى الزوجة والبنات والأختين لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأختين لأب الباقى تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال

من الست خضرة جاد قالت توفى المرحوم محمد جاد فى شهر يناير سنة ١٩٥٢ عن ورثته الشرعيين وهم أولاده ثلاث بنات وزوجته وأختاه لأب وأبناء عمه الشقيق فقط مع العلم بأن المتوفى لم يترك من يستحق وصية واجبة وأنه ترك ما يورث عنه شرعا فمن يرث ومن لا يرث

الجواب

لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأختيه لأبيه الباقى مناصفة بينهما لصيرورتهما عصبة مع البنات ولا شىء لأبناء العم الشقيق لحجبهم بالأختين لأب - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - وبالله التوفيق

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 5، ص 35 (SanadKitab #432, hlm. urut 2035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.