Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 60

  1. من أحكام الميراث
  2. الأم والأختين والجدة لأب والعم والأعمام لأب

الأم والأختين والجدة لأب والعم والأعمام لأب

المفتي

حسن مأمون.

شعبان سنة ١٣٧٥ هجرية - ٢ أبريل ١٩٥٦ م

المبادئ

١ - تحجب الجدة لأب بالأم، كما يحجب الأعمام لأب بالعم الشقيق.

٢ - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وعم شقيق تأخذ الأم السدس فرضا والأختان الشقيقتان الثلثين بالسوية بينهما فرضا ويأخذ العم الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال

من عبد الخالق زهران قال توفى طفل صغير سنة ١٩٥٥ عن أمه وأختيه الشقيقتين وجدته أم أبيه وعمه الشقيق وأعمامه لأب فقط فما بيان نصيب كل

الجواب

لأم المتوفى سدس تركته فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه الشقيقتين ثلثاها بالسوية بينهما فرضا ولعمه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأم ولا لأعمامه لأب لحجبهم بالعم الشقيق.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 5، ص 60 (SanadKitab #432, hlm. urut 2060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.