Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 65

  1. من أحكام الميراث
  2. الزوجة مع الأخت والإخوة لأب وأولاد الأخ

الزوجة مع الأخت والإخوة لأب وأولاد الأخ

المفتي

حسن مأمون.

صفر سنة ١٣٧٦ هجرية - ٩ سبتمبر سنة ١٩٥٦ م

المبادئ

١ - يحجب أولاد الإخوة الأشقاء بالإخوة لأب.

٢ - بانحصار ألإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأخوين لأب يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللإخوة لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال

من أحمد على قال إن رجلا توفى عن زوجة وأخت شقيقة وثلاثة إخوة لأب ذكور وأربعة أولاد أخ شقيق - وطلب بيان ورثته ونصيب كل وارث

الجواب

إنه بوفاة هذا الرجل عن المذكورين يكون لزوجته من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولإخوته لأبيه الذكور الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لأولاد أخيه الشقيق لأن الذكور منهم محجوبون بالإخوة لأب الذكور ولأن البنات منهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.

والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 5، ص 65 (SanadKitab #432, hlm. urut 2065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.