Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 68

  1. من أحكام الميراث
  2. زوجة وجدة لأم وأخوان لأم مع إخوة أشقاء

زوجة وجدة لأم وأخوان لأم مع إخوة أشقاء

المفتي

حسن مأمون.

رجب سنة ١٣٧٦ هجرية - ١٢ فبراير سنة ١٩٥٧ م

المبادئ

١ - لا يحجب الإخوة لأم إلا بفرع وارث أو أصل مذكر.

٢ - يكون للزوجة الربع فرضا عند عدم الفرع الوارث.

٣ - بانحصار الإرث فى زوجة وجدة لأم وأخوين لأم وإخوة أشقاء يكون للزوجة الربع فرضا وللجدة لأم السدس فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال

من السيد حكمدار بوليس القنال قال توفى المرحوم محمد التميمى عن زوجته وجدته لأمه وإخوته الأشقاء ذكرين وأنثى وأخويه لأمه ذكر وأنثى فقط فما نصيب كل

الجواب

إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة يكون لزوجته من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولجدته لأمه السدس فرضا لعدم وجود من يحجبها ولأخويه لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهما لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولإخوته الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 5، ص 68 (SanadKitab #432, hlm. urut 2068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.