Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 72

  1. من أحكام الميراث
  2. أخت شقيقة وجد لأب وأم مع جدة لأب

أخت شقيقة وجد لأب وأم مع جدة لأب

المفتي

حسن مأمون.

شعبان سنة ١٣٧٦ هجرية - ١١ مارس سنة ١٩٥٧ م

المبادئ

١ - الأم تحجب الجدات مطلقا من أى جهة كن.

٢ - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأم وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللجد لأب الباقى تعصيبا

السؤال

من محمد حمد قال توفى أحمد أحمد سنة ١٩٣٧ عن جده لأبيه وجدته لأبيه وعن أمه وأخته الشقيقة فقط.

فما مقدار نصيب كل

الجواب

للأخت الشقيقة نصف تركته فرضا ولأمه ثلث تركته فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس وباقى التركة للجد لأب تعصيبا ولا شىء للجدة لأب لحجبها بالأم التى تحجب الجدات مطلقا.

فإذا فرضنا أن أصل المسألة من أربعة وعشرين سهما يكون للأخت الشقيقة من ذلك اثنا عشر سهما وللأم ثمانية أسهم والباقى وهو أربعة أسهم للجد لأب تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 5، ص 72 (SanadKitab #432, hlm. urut 2072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.