Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 76

  1. من أحكام الميراث
  2. بنت ابن وأختان مع أخت لأب وأبناء أخ

بنت ابن وأختان مع أخت لأب وأبناء أخ

المفتي

حسن مأمون.

رمضان سنة ١٣٧٦ هجرية - ٨ ابريل سنة ١٩٥٧ م

المبادئ

١ - الأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع بنت الابن حجبت ابن الأخ الشقيق عن الميراث.

٢ - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين.

٣ - بانحصار الإرث فى بنت ابن وأختين شقيقتين يكون لبنت الابن النصف فرضا وللأختين الشقيقتين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال

من محمد عبده قال توفيت عمته فاطمة حسنين سنة ١٩٥٧ عن أختين شقيقتين وأخت لأب وأبناء وبنات أخ شقيق وعن بنت ابن فقط - فما بيان نصيب كل

الجواب

لبنت الابن نصف تركتها فرضا وللأختين الشقيقتين النصف الباقى مناصفة بينهما تعصيبا مع بنت الابن ولا شىء للأخت لأب لحجبها بالأختين الشقيقتين وكذلك لا شىء لأبناء الأخ الشقيق لحجبهم بالعاصب الأقرب الأختين الشقيقتين اللتين صارتا عصبة مع بنت الابن وكذلك لا شىء لبنات الأخ الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.. والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 5، ص 76 (SanadKitab #432, hlm. urut 2076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.