Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 99

  1. من أحكام الميراث
  2. زوجة وبنت مع ابن عم شقيق

زوجة وبنت مع ابن عم شقيق

المفتي

أحمد هريدى.

محرم سنة ١٣٨٠ هجرية ١٠/٧ سنة ١٩٦٠ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وابن عم شقيق يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال

من سليمان أحمد بطلبه المتضمن أن المرحوم محمد على توفى بتاريخ ١٩/٤/ سنة ١٩٤٦ عن ورثته وهم زوجته وبنته وابن عمه الشقيق فقط وطلب السائل الإفادة عن نصيب كل وارث

الجواب

لزوجة هذا المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لابن عمه الشقيق تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.

والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 5، ص 99 (SanadKitab #432, hlm. urut 2099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.