Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 104

  1. من أحكام الميراث
  2. أم وأخ لأم مع إخوة أشقاء وأخ لأب

أم وأخ لأم مع إخوة أشقاء وأخ لأب

المفتي

أحمد هريدى.

ربيع الآخر سنة ١٣٨٠ هجرية - ١٠ / ١٠ / ١٩٦٠ م

المبادئ

١ - إذا وجد عدد من الإخوة كان نصيب الأم السدس فرضا.

٢ - إذا لم يوجد فرع وارث أو أصل مذكر استحق الأخ لأم السدس فرضا.

٣ - إذا وجد الأخ الشقيق حجب الأخ لأب عن الميراث.

٤ - بانحصار الإرث فى أم وأخ لأم وإخوة أشقاء يكون للأم السدس فرضا وللأخ لأم السدس كذلك وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال

من السيد / رمضان محمد بطلبه المتضمن أن المرحوم عبد الحميد حسن توفى سنة ١٩٦٠ عن والدته ست أبوها وإخوته الأشقاء فكرى وعدلية وخيرية وأخيه لأبيه سيد حسن وأخيه لأمه على عبد الله فقط.

وطلب بيان نصيب كل وارث

الجواب

إنه بوفاة المرحوم عبد الحميد حسن على سنة ١٩٦٠ عن المذكورين بالطلب يكون لوالدته من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخيه لأمه السدس فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكور ولإخوته الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى ولا شىء لأخيه لأبيه لحجبه بإخوته الأشقاء الذكور - وهذا إذا لم يكن للموفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 5، ص 104 (SanadKitab #432, hlm. urut 2104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.