Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 114

  1. من أحكام الميراث
  2. التبنى لا يعقب ميراثا

التبنى لا يعقب ميراثا

المفتي

علام نصار.

ربيع الثانى سنة ١٣٧١ هجرية - ١٩ يناير ١٩٥٢ م

المبادئ

١ - التبنى لا يثبت به النسب شرعا حتى يكون من أسباب الإرث.

٢ - بوفاة المتوفى عن أخوين لم وإخوة لأب وبنت متبناة.

يكون للأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما وللإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.

ولا شئ للبنت المتبناة

السؤال

من شفيق محمد قال توفيت امرأة أرملة غير متزوجة وليس لها أب ولا أم ولا أولاد.

وتركت بنتا استلمتها من مستشفى أبو الريش وعمل لها تبنى خاص بتربيتها والصرف عليها كما تركت إخوة ثلاثة ذكور وثلاث إناث من الأب والجميع بلغ - وأخوين ذكر وانثى بالغين من الأم وكل منهما من أب آخر - فمن يرث ومن لا يرث.

وقد توفيت فى ٣ يوليو سنة ١٩٥١

الجواب

لأخوى المتوفاة لأمها من تركتها الثلث فرضا مناصفة بينهما ولإخوتها لأبيها الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ للبنت المتبناة لأن التبنى لا يثبت به النسب شرعا حتى يكون من أسباب الإرث هذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.

وبالله التوفيق

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 5، ص 114 (SanadKitab #432, hlm. urut 2114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.