Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 124

  1. من أحكام الميراث
  2. طلاق غير مانع من الارث

طلاق غير مانع من الارث

المفتي

حسن مأمون.

رجب سنة ١٣١٦ هجرية - ٢٠ من فبراير سنة ١٩٥٧ م

المبادئ

المطلقة رجعيا ترث زوجها إذا مات وهى فى عدته

السؤال

من الفرغلى سيد.

قال طلق رجل زوجته فى ٣١/١١/١٩٥٦ طلاقا أول رجعيا فى غيبتها ثم توفى عنها فى ١٤/١/١٩٥٧ فهل هذه الزوجة ترث زوجها أم لا

الجواب

المطلقة رجعيا ترث زوجها شرعا وطبقا للمادة ١١ من قانون المواريث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ إذا مات الزوج وهى فى عدته من هذا الطلاق فإذا كانت المطلقة المذكورة لم تنقض عدتها من المتوفى بوضع حمل بعد الطلاق وقبل الوفاة تكون لا تزال فى عدة طلاقه الرجعى المذكور لأن المدة من تاريخ الطلاق إلى تاريخ الوفاة لا تحتمل انقضاءها بغير وضع الحمل شرعا ومن ثم تكون المطلقة المذكورة من ورثته وتستحق ثمن تركته فرضا إذا كان له فرع وارث وربعها فرضا إذا لم يكن له فرع وارث والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 5، ص 124 (SanadKitab #432, hlm. urut 2124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.