Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 147

  1. من أحكام الميراث
  2. أولاد ابن مع أخ وأخت شقيقين

أولاد ابن مع أخ وأخت شقيقين

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

جمادى الآخرة سنة ١٣٦٧ هجرية - ١ من مايو سنة ١٩٤٨ م

المبادئ

١ - يحجب الإخوة الأشقاء بالفرع الوارث الذكر.

٢ - بوفاة المتوفى عن ابنى ابن وبنت ابن وأخ وأخت شقيقين تكون التركة كلها لأولاد الابن ذكورا وإناثا تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال

من محمد حسن قال ولأخوى جدة أم والدنا اسمها حسنة على توفيت فى يوم أول أكتوبر سنة ١٩٤٧ ووالدنا ابنها توفى قبلها يوم ١٦ أبريل سنة ١٩٤٢ وقد تركت جدتى تركة ولها أخ وأخت شقيقان فمن يرث

الجواب

بوفاة المتوفاة عن ابنى ابنها وبنت ابنها وأخيها وأختها الشقيقين تكون جميع تركتها لأولاد ابنها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأخيها وأختها الشقيقين لحجبهما بابنى الابن وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة بمقتضى قانون الوصية رقم ٧١ سنة ١٩٤٦ والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 5، ص 147 (SanadKitab #432, hlm. urut 2147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.