Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 162

  1. من أحكام الميراث
  2. أخ لأم وأخ شقيق مع إخوة لأب

أخ لأم وأخ شقيق مع إخوة لأب

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

شوال سنة ١٣٦٨ هجرية - ١٢ أغسطس ١٩٤٩ م

المبادئ

١ - يحجب الإخوة لأب بالأخ الشقيق.

٢ - بانحصار الإرث فى الأخ لأم والأخ الشقيق يكون للأخ لأم السدس فرضا وللشقيق الباقى تعصيبا

السؤال

من على أحمد قال توفيت امرأة فى فبراير سنة ١٩٤٩ وليس لها زوج ولا أولاد عدا أخ من أم وأخ شقيق من أبوين وإخوة من الأب ذكر وإناث فمن يرثها شرعا

الجواب

لأخى المتوفاة من الأم من تركتها السدس فرضا ولأخيها الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لإخوتها لأبيها جميعا لحجبهم بالأخ الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 5، ص 162 (SanadKitab #432, hlm. urut 2162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.