Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 166

  1. من أحكام الميراث
  2. أم وأخت شقيقة وابن أخ لأب وأولاد عم شقيق

أم وأخت شقيقة وابن أخ لأب وأولاد عم شقيق

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

صفر سنة ١٣٦٩ هجرية - ٢٤ نوفمبر سنة ١٩٤٩ م

المبادئ

١ - يحجب أبناء العم الشقيق بابن الأخ لأب.

٢ - بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

٣ - بانحصار الإرث فى الأم والأخت الشقيقة وابن الأخ لأب يكون للأم الثلث فرضا وللشقيقة النصف فرضا ولابن الأخ لأب الباقى تعصيبا

السؤال

من عبده محمد قال توفى المرحوم عبد الله محمد بتاريخ ٢ أكتوبر سنة ١٩٤٩ عن ورثته الشرعيين وهم والدته وأخته شقيقته وابن أخيه لأبيه وعن أولاد عمه شقيق والده ذكور وإناث فمن يرث ومن لا يرث ومع بيان نصيب كل وارث

الجواب

لأم المتوفى ثلث تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة ولأخته شقيقته نصفها فرضا ولابن أخيه لأبيه الباقى تعصيبا ولاشىء لأبناء عمه الشقيق لحجبهم بابن الأخ لأب ولا لبنات عمه الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 5، ص 166 (SanadKitab #432, hlm. urut 2166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.