Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 192

  1. من أحكام الميراث
  2. الجدة لأم مع أب وأخ شقيق وإخوة لأب

الجدة لأم مع أب وأخ شقيق وإخوة لأب

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

محرم سنة ١٣٧٣ هجرية - ٢٣ سبتمبر ١٩٥٣ م

المبادئ

١ - يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب بالأب.

٢ - بانحصار الإرث فى جدة لأم وفى أب فقط يكون للجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا

السؤال

طلب السيد مدير حسابات الحربية.

(تقسيم تركة المرحوم معوض مصطفى)

الجواب

اطلعت على كتابكم رقم ١٦/١٢٠ المؤرخ ٢٩/٨ سنة ١٩٥٣ المطلوب به تقسيم تركة المرحوم معوض مصطفى على كما اطلعنا على الشهادة الإدارية المؤرخة ٢/٨ سنة ١٩٥٣ التى تبين فيها أن المذكور توفى عن أبيه وجدته لأمه وأخيه الشقيق وإخوته لأبيه ذكورا وإناثا فقط.

ونفيد أن لجدة المتوفى لأمه السدس فرضا لعدم وجود من يحجبها من الإرث والباقى لأبيه تعصيبا ولا شىء لأخيه الشقيق ولا لإخوته لأبيه ذكورا وإناثا لحجبهم جميعا بالإب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 5، ص 192 (SanadKitab #432, hlm. urut 2192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.