Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 197

  1. من أحكام الميراث
  2. البنت والأخت مع أولاد أخ وابن ابن ابن

البنت والأخت مع أولاد أخ وابن ابن ابن

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

ربيع الثانى سنة ١٣٧٣ هجرية / ٩ ديسمبر سنة ١٩٥٣ م

المبادئ

١ - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٢ - تحجب الأخت الشقيقة وابن الأخ الشقيق بابن ابن الابن.

٣ - بانحصار الإرث فى بنت وابن ابن ابن يكون للبنت النصف فرضا ولابن ابن الابن الباقى تعصيبا

السؤال

من خيرى السيد قال توفيت امرأة بتاريخ ٢١ مايو سنة ١٩٥٣ وتركت بنتا وأختا شقيقة وأولاد أخ شقيق ذكورا وإناثا وابن ابن فقط - فما نصيب كل وارث

الجواب

لبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا ولابن ابن ابنها الباقى تعصيبا ولا شىء للأخت الشقيقة ولا لابن الأخ الشقيق لحجبهما بابن ابن الابن ولا لبنات الأخ الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 5، ص 197 (SanadKitab #432, hlm. urut 2197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.