Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 199

  1. من أحكام الميراث
  2. الأم والأخ لأم وأختين والأخت لأب وابن والعم

الأم والأخ لأم وأختين والأخت لأب وابن والعم

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

جمادى الثانية سنة ١٣٧٣ هجرية / فبراير سنة ١٩٥٤ م

المبادئ

١ - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين.

٢ - متى استغرق أصاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب.

٣ - متى انحصر الإرث فى أم وأخ لأم وشقيقتين كان للأم السدس فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما

السؤال

من محمد محمد قال شخص مسلم توفى عن أمه وأخيه من أمه وأختيه شقيقتيه وأخته لأبيه وابن عمه الشقيق - فما نصيب كل منهم

الجواب

لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخيه لأمه السدس فرضا ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا ولا شىء لأخته لأبيه لحجبها بالأختين الشقيقتين ولا لابن عمه الشقيق لاستغراق سهام أصحاب الفروض التركة - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 5، ص 199 (SanadKitab #432, hlm. urut 2199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.